Résumé:
أخضعت أحكام قانون العمل بعض الفئات الأخرى لأحكام خاصة، على الرغم من أنها تستمد بعض الأحكام العامة من قانون العمل ، أي أنها تخضع لازدواجية تشريعية ، من بين هذه الفئات مستخدمو الملاحة البحرية، مستخدمو السفن التجارية و الصيد البحري .
بتبني المشرع الجزائري اقتصاد السوق على اثر التحولات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر برزت عقود عمل جديدة لم تكن معروفة سابقا، من بينها عقد العمل البحري إذ من العقود التي خصها المشرع الجزائري بأحكام خاصة تماشيا مع التحولات الاقتصادية الدولية ، علما أن هذه الفئة من العمال ( رجال البحر ) أصبحوا يتساءلون عن وضعيتهم القانونية فهل هم عمال يخضعون لأحكام قانون العمل ، وهل يستفيدون من نفس الحقوق مع باقي العمال الأخريين ؟ وقوفا عند هذه الاشكالات ارتأينا التطرق أولا إلى خصوصية عقد العمل البحري وثانيا إلى حقوق البحارة في ظل النصوص التشريعية المكرسة للتحولات الاقتصادية.
اهتمت منظمة العمل الدولية منذ نشأتها بتنظيم عمل البحارة من خلال اعتمادها جملة من الاتفاقيات أهمها : الاتفاقية رقم 22 المؤرخة في 7 جوان 1926 المتعلقة بعقود استخدام البحارة والتي بدأ نفاذها في 4 أبريل 1928 ، والاتفاقية رقم 58 المؤرخة في 1 أكتوبر 1936 المتعلقة بالحد الأدنى لسن تشغيل الأحداث في العمل البحري ، والتي بدأ نفاذها في 11 أبريل 1939 والاتفاقية رقم 134 المؤرخة في 14 أكتوبر 1970 المتعلقة بوقاية البحارة من الحوادث المهنية والتي بدأ سريانها في 17 فبراير 1973 ، و الاتفاقية رقم 163 المؤرخة في 24 سبتمبر 1987 المتعلقة برعاية البحارة في البحر والموانئ ، و الاتفاقية رقم 164 المتعلقة بالحماية الصحية والرعاية الطبية للبحارة ، والاتفاقية رقم 165 المتعلقة بالضمان الاجتماعي للبحارة ، والاتفاقية رقم 178 المؤرخة في 8 أكتوبر 1996 المتعلقة بالتفتيش على ظروف عمل ومعيشة البحارة ، والاتفاقية رقم 179 المتعلقة بتشغيل البحارة ، والاتفاقية رقم 180 المتعلقة بساعات عمل البحارة وتزويد السفن بالأطقم .