Dépôt DSpace/Manakin

مسؤولية رئيس مجلس الإدارة عن الجرائم الماسة بحقوق العمال

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author عبد القادر, مشرفي
dc.date.accessioned 2019-01-10T09:13:09Z
dc.date.available 2019-01-10T09:13:09Z
dc.date.issued 2018-01-01
dc.identifier.issn 2437-1157
dc.identifier.uri http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/8310
dc.description.abstract ظهرت الحاجة منذ القدم لتكتل القوى في الميدان الاقتصادي من أجل القيام بالمشاريع الضخمة التي تتجاوز في متطلبات تحقيقها قدرات الأفراد مهما بلغت إمكاناتهم المالية والفنية والعلمية، وما إن قامت الثورة الصناعية حتى ازدادت الحاجة إلى اشتراك الجهود من أجل تحقيق هذه المشاريع فقامت إلى جانب الأفراد شركات ذات رؤوس أموال هامة وشخصيات معنوية متميزة قادرة على القيام بدور فعال في الميدان الاقتصادي لتحتل المقام الأول في النشاط الصناعي والتجاري وحتى الزراعي. غير أن وظيفة الشركات لم تقتصر على تحقيق رؤوس الأموال وتعبئة المدخرات لمواجهة المشاريع الكبرى، بل استطاعت أيضا أن تمنح لهذه المشاريع دواما واستقرارا يتفوقان على ما تستطيع الطاقات الفردية تحقيقه وذلك راجع لتمتعها بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء تمكنها من الاستمرار مدة أطول تصل إلى 99 سنة مقارنة بحياة الأفراد. فضلا عن الدور الذي تلعبه الشركات في المجال الاقتصادي فهي تحتل مكانة لا يستهان بها ضمن الآليات التي تحافظ على السلم الاجتماعي داخل المجتمع بفضل قدرتها على استيعاب اليد العاملة باختلاف مستوياتها نتيجة لامتصاصها للبطالة ومساهمتها في التقليل من نسبتها بشكل فعال مرافقة بذلك القطاع العام في هذه المهمة الشاقة لتخفيف العبء على الدولة خاصة مع الإصلاحات التي قامت بها الجزائر تحت ضغط صندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة وما نتج عنها من آثار سلبية مست مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية بسبب إعادة الهيكلة وخوصصة المؤسسات العمومية وما صاحبها من غلق بعض المؤسسات والتقليص من عدد العمال مما عجل في صدور المرسوم التشريعي المتعلق بالحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون مناصب عملهم بصفة لا إرادية ولأسباب اقتصادية. ولهذا كان لا بد من تشجيع الاستثمارات في إطار الشركات التجارية والتنويع من أشكالها لخلق فرص عمل جديدة، وهو ما قام به المشرع الجزائري في ميدان الشركات التجارية، إذ أجاز تأسيس شركة المساهمة بنظاميها والسماح لشخص واحد بتأسيس شركة تسمى مؤسسة ذات شخص واحد وذات مسؤولية محدودة، علاوة على ترك الخيار للشركاء في تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة وتقديمه على عدة دفعات. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher مخبر قانون العمل و التشغيل en_US
dc.relation.ispartofseries مجلة قانون العمل و التشغيل;05
dc.subject حقوق العمال ، مسؤوليةرئيس مجلس الادارة ، الحماية الجزائية ، الاجر en_US
dc.title مسؤولية رئيس مجلس الإدارة عن الجرائم الماسة بحقوق العمال en_US
dc.type Article en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Parcourir

Mon compte