Résumé:
تدرس هذه المذكرة الإنهاء غير المشروع لعلاقة العمل غير محددة المدة إلى
أن المشرع الجزائري قام بمراعاة جانب إجتماعي هام لفئة العمال ، و ذلك أن قانون العمل من خصائصه أنه
قانون حمائي للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية للعمل ألا و هو العامل ، و بما أن فئة العمال هي الفئة الفعالة
في اتمع و ذلك لأا تعتبر الجوهر الفعال أو المحرك الإقتصادي للمؤسسة طالما تمتعت بكامل الحقوق ، و
أحست بالإستقرار داخل المؤسسة و عليه فلهذا المبتغى انتهج المشرع سياسة التوازن بين مصلحتين من جانب العمال و المصلحة الإقتصادية
للمؤسسة محددا في ذلك الحالات التي ينجز عنها التسريح ، و منح للمستخدم سلطة إاء علاقة العمل دون
اللجوء إلى الجهات القضائية طبقا لإجراءات شكلية و أخرى موضوعية ، و من جهة أخرى أحاط العامل بوسائل
و ضمانات لمواجهة تعسف المستخدم و مخالفته للقوانين و النصوص التنظيمية التي تقيده و تحد من سلطته
التأديبية ، و لم يتوقف المشرع الجزائري عن هذا الجدل بل حدد الأخطاء الجسيمة التي يترتب عنها التسريح على
11 المتعلق بعلاقات العمل بموجب القانون رقم / سبيل الحصر من خلال تعديله المادة 73 من القانون رقم 90
21 ، المكرس بإجتهاد المحكمة العليا ، حيث لا يتم التسريح إلا إذا كان / 29/91 و كذلك الأمر رقم 96
قائما على سبب جدي و حقيقي ، و الذي يرجع تقرير قيامه من عدمه إلى القاضي الإجتماعي من خلال الدور
الإيجابي الذي يقوم به في النزاع و ذلك بإجراء التحقيق و تمحيص أدلة الإثبات المقدمة من الطرفين.
تنفرد الدعاوي المؤسسة على الطرد غير المشروع أو التعسفي بطابع خاص و ذلك أن الأحكام الصادرة بشأت
تكون إبتدائية و نهائية بغض النظر عن النتيجة التي تؤول إليها سواء تعلق الأمر بمنازعة تصنيف الخطأ أو إثباته أو
.بالإجراءات التأديبية المتبعة وسواء كان الطلب مؤسس أو غير مؤسس