Résumé:
تعالج هذه المذكرة موضوع التعويض عن حوادث العمل لدى هيئات الضمان الاجتماعي وعليه فإن تكيف الواقعة على أنها
حادث عمل يترتب عليه حق المصاب في تلقي تعويض عما أصابه من ضرر وهدا ما تطرقتا له في
آليات تقدير التعويض، فيستفيد الضحية من التعويضات العينية المقررة قانونا المتمثلة في الحق في
العلاج واعادة التأهيل الوظيفي واعادة التكوين المهني، كما يستحق التعويض النقدي الذي يختلف بحسب حالة العجز ، فقد يكون إما عجزا مؤقتا كما قد يكون عجزا جزئيا أو كليا يحول بين المصاب ومزاولة
عمله واخطر حالة هي وفاة الضحية فينتقل حق التعويض إلى ذوي حقوقه المحددة قانونا .
كما نعلم أن تطبيق أي قانون من شانه إثارة منازعات بين الإطرارف ،الأولى تكون متعلقة بالحقوق
والالت ا زمات الناجمة عن تطبيق قانون حوادث العمل فتنشا بها منازعات التعويض الج ا زفي من منازعات
عامة ، وأخرى طبية حاول المشرع حلها بالطرق الودية أولا تخفيف على العامل المصاب وذوي حقوقه
من طول الإجراءات والمصاريف القضائية وثانيا جب ا ر للضرر اللاحق بالمضرور وهدا ما تعرضنا له في
فصلنا هذا حيث قمنا بدارسة هذه الاخلالات المنبثقة في نظام التعويض عن حوادث العمل وسلطنا
الضوء على حلولها وفقا للقانون والتشريع الجزائري حيث لاتعد حلولا مكتملة بل نلمح فيها بعض الثغرات
.القانونية على امل ان تلقى اهتماما قانونيا يسد هذا الفراع