التوقـيـف لمنـظر في القانــون الجـــــزائـــري

dc.contributor.authorبوعبدالله, خميدة
dc.date.accessioned2025-06-02T09:17:49Z
dc.date.available2025-06-02T09:17:49Z
dc.date.issued2024-06-26
dc.description.abstractملخص المذكرة التوقيف للنظر إجراء يقوم به ضابط الشرطة القضائية بوضع شخص في مركز الشرطة أو الدرك لمدة يحددها المشرع كلما دعته مقتضيات التحقيق لذلك، وهو ما نصت عليه المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب الأمر 15/02 المؤرخ في 23 جويلية 2015، إذ رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50، الذين توجد ضدهم دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابهم جناية أو جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية، فعليه أن يبلغ الشخص المعني بهذا القرار. ويطلع فورا وكيل الجمهورية ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان و أربعون (48) ساعةen_US
dc.identifier.urihttp://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/28762
dc.subjectالتوقيف للنظر، ضابط الشرطة القضائية، الأمر 15/02، وكيل الجمهورية، ضمانات الموقوف للنظر، الآجالen_US
dc.titleالتوقـيـف لمنـظر في القانــون الجـــــزائـــريen_US
dc.typeOtheren_US

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
التوقيف للنظر في القانون الجزائري.pdf
Size:
1.47 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: