الأحكام الاستقالة للموظف العام
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
مــلخص مذكرة الماستر
تعتبر الاستقالة ألية قانونية في القانون العام وحق من حقوق الموظف العام يستمد قواعد من التشريع الوظيفي حيث يشترط على الموظف العام أن يصرح عن رغبته الصريحة في فك الرابطة الوظيفية ذلك بتقديم طلب كتابي من طرف المعني بالأمر، ولا يكون ساري المفعول ولا ينتج أثاره لا بعد الموافقة من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين.
حيث اقر المشرع ضمان أجل البث في طلب الاستقالة من طرف الجهة المختصة لمدة شهرين قابلة للتمديد المدة مرة واحدة ،و ذلك لحماية حق الموظف في الاستقالة ومنع تعسف الادارة في عدم استيفاء هذا الحق المستمد من حق دستوري قائم على الحرية في العمل لارتباطه بحقوق الأنسان الحريات الفردية العامة ، مع امكانية الموظف المستقيل الحق في التوظيف من جديد، وتقابل تلك الضمانات عدة شروط تتمثل في قبولها بصفة قانونية مع التزام الموظف بأداء و الاستمرارية الخدمة الوظيفية الى غاية صدور قرار صريح من الجهة المختصة من شأنه أن يؤثر سلبا على المصلحة الخاصة للموظف و المصلحة العامة في نفس الوقت.و يترتب على الاستقالة أثار على العلاقة الوظيفية و اثار على مبدا استمرارية المرفق العام باعتبار المرفق العام مظهرا ايجابيا لنشاط الادارة انشئ من اجل تحقيق النفع العام