الخلع من رخصة إلى حق أصيل للزوجة بين أحكام القضاء و قانون الأسرة الجزائريين
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
مــلخص مذكرة الماستر
إن من حكمة الشريعة أنها جعلت لكل آصرة وسيلة إلى انحلالها إذا تبين فساد تلك الآصرة أو تبين عدم استقامة بقائها. و من ثم قد شرع الخلع و الافتداء جعل تيسيرا على الزوجة عند امتناع الزوج من طلاقها.
و قد حذا المشرع الجزائري في قانون الأسرة حذو أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية لإقامة ميزان العدل كون أن الثابت هو أن العصمة بيد الرجل و ذلك بنصه المادة 54 "يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع بحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم".
فقد اكتسى الخلع بذلك أهمية علمية وعملية حيث لا تخلو الحياة الواقعية من هذه الظواهر مما استوجب أن تتولاه الدراسات القانونية بعناية فائقة.
و هو ما يلاحظ في قانون الأسرة الجزائري بالرغم انه خص الخلع بمادة قانونية غير انه لم يتولى ذكر الشروط و لا ما يترتب عليه من آثار ليترك للشريعة الإسلامية هذا الأمر، تطبيقا لنص المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري.
و ما يجدر ذكره أنه و من خلال الالتجاء إلى الخلع فقد أضحى تطبيقه يفرز عدة مشاكل قانونية وجب على المشرع التكفل بدراستها