جريمة تعريض الغير عمدا للخطر
| dc.contributor.author | بقمول محمد | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T08:01:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-19 | |
| dc.description | مــلخص مذكرة الماستر تعد جريمة تعريض الغير عمدًا للخطر من صور الجرائم الحديثة التي أولاها المشرّع اهتمامًا متزايدًا، بالنظر إلى ما تشكّله من تهديد مباشر وغير مباشر على سلامة الأشخاص وأمنهم، دون أن يتطلب الأمر وقوع ضرر فعلي. وتتمثل هذه الجريمة في سلوك إرادي يصدر عن الجاني، من شأنه تعريض حياة أو سلامة الغير إلى خطر حقيقي حالّ، حتى وإن لم يُفضِ إلى نتيجة مادية ملموسة. وقد جاء هذا التجريم استجابة لحاجة المجتمع إلى حماية وقائية، تقوم على منع وقوع الأذى قبل حدوثه، وهو ما يُعرف بالتجريم الاستباقي، الذي لا يُعاقب على النتيجة وإنما على مجرد خلق حالة خطر. ومن الأمثلة على ذلك: ترك الأطفال دون رعاية في أماكن خطرة، أو قيادة مركبة بسرعة مفرطة في حي سكني. وتقوم هذه الجريمة على عدة أركان، أهمها: الركن المادي المتمثل في سلوك يعرض الغير للخطر، والركن المعنوي القائم على القصد الجنائي، أي علم الجاني بالخطر الذي قد يلحق بالغير وإرادته في القيام بالفعل. كما تختلف هذه الجريمة عن نظيرتها غير العمدية التي يشترط فيها الإهمال أو التقصير دون نية مسبقة. وقد تبنّى المشرّع الجزائري هذا التوجه في عدة نصوص، من أبرزها المادة 290 مكرر من قانون العقوبات، والتي تؤكد على ضرورة إثبات توفر حالة خطر حقيقية ناجمة عن سلوك عمدي، ولو لم يحصل ضرر فعلي. كما ساهم القضاء في توضيح معالم هذه الجريمة، مركّزًا على عنصر الخطر الحالّ والمباشر. وتُعتبر هذه الجريمة أداة لحماية الأمن الاجتماعي، من خلال توسيع نطاق المسؤولية الجنائية إلى مجالات لم تكن تشملها النصوص التقليدية، وهو ما يُسهم في الوقاية من الجرائم ذات النتائج الجسيمة | |
| dc.identifier.uri | https://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/29986 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | 1/ جريمة تعريض الغير للخطر 2/ الركن المادي3/ الركن المعنوي 4/ السلامة الجسدية 5/ المادة 290 مكر 6 / التجريم الوقائ | |
| dc.title | جريمة تعريض الغير عمدا للخطر | |
| dc.type | Other |