النظام القانوني للإذن بالتفتيش في ظل قانون الإجراءات جزائية
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
مــلخص مذكرة الماستر
ملخص هذه الدراسة هو أن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق الرامية إلى جمع الأدلة في جريمة وقعت فعلا أو قامت قرائن قوية على ارتكابها، وقد تطور هذا الإجراء تبعا لتغير الأنظمة السائدة في كل مرحلة من المراحل، و رغم أن المشرع لم يتطرق إلى تعريفه في قانون الإجراءات الجزائية، إلا أن الفقه القانوني قام بصياغته في عدة تعاريف تتفق كلها في أن من خصائصه الجبر و الإكراه والمساس بحرية السر بالإضافة إلى البحث عن أدلة ذو طبيعة مادية و هذه الخصائص هي ما تجعله يتميز عن بعض الإجراءات المشابهة له كالتفتيش الإداري والتفتيش القضائي، بل أن خاصية مساسه بحق السر والطابع الاستثنائي له يميزه حتى أن إجراءات التحقيق الأخرى كالمعاينة مثلا.
و الطابع الاستثنائي لهذا الإجراء كونه إجراء يمس حرمة و خصوصية الأفراد جعل المشرع يحيطه بمجموعة من الشروط الشكلية و الموضوعية بالإضافة إلى حصر القيام به على يد فئات معينة وفي حالات محددة و هو ما يشكل أكبر ضمانة فعلية لاحترام حقوق و حريات الأفراد.
بما أن محل البحث في التفتيش هو مستودع أسرار الأشخاص فإن المحل يكون جسم الشخص أو مسكنه أو مراسلاته بكل أنواعها باعتبارها تشكل الوعاء الذي يحتوي خصوصيات الأفراد، و يترتب عن الإخلال بالقيود التي وضعها المشرع لمباشرته بطلان هذا الإجراء و من ثم عدم مشروعية الأدلة المستمدة منه و عدم الأخذ به