السند التوثيقي المثبت لمممكية العقارية
| dc.contributor.author | هني, شفيقة | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-02T09:08:31Z | |
| dc.date.available | 2022-02-02T09:08:31Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-29 | |
| dc.description.abstract | مــلخص مذكرة الماستر لقد أخضع المشرع الجزائري جميع التصرفات القانونية المتعلقة بالعقار للشكلية المتطلبة قانونا و ذلك بعد صدور الأمر رقم 91/70 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المتضمن تنظيم التوثيق ، حيث نصت المادة 12 من نفس الأمر على ضرورة ترسيم التصرفات العقارية في سند توثيقي يحرر أمام الموثق، و عرفت المادة 324 من ق.م السند التوثيقي على أنه" عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه او ما تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا للأشكال القانونية ، وفي حدود سلطته و إختصاصه"،و هو ماإستقر عليه القانون ،أن الملكية العقارية لا تثبت إلا بموجب سندات رسمية تتمثل في العقود الرسمية و هي العقود التوثيقية المشهرة بالمحافظة العقارية، و إشترط المشرع لإنتقال ملكية العقارات ضرورة إشهار السند المثبت لها بالمحافظة العقارية، و هو الأمر الذي نصت عليه المادة 793 ق.م بقولها أن" كل المعاملات العقارية لا تكون نافذة حتى فيما بين الأطراف المتعاقدة إلا بمراعاة إجراءات الشهر ، و تجسدت هذه العملية بصدور الأمر رقم 74/75 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري و الذي صاحبته عدة مراسيم تنفيذية تهدف إلى تنظيم الحفظ العقاري و تحقيق الإئتمان في المعاملات العقارية و الحفاظ على استقرار الحقوق العينية و بالتالي إعتبرت عملية الشهر العقاري هي الطريق القانوني الوحيد لتنظيم الملكية العقارية فالجزائر ، لكونها ترمي إلى ضمان إستمرار المعاملات العقارية ، و منع المضاربة و تحقيق الثقة اللازمة فبها | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/20022 | |
| dc.subject | /السندالتوثيقي 2/الملكية العقارية 3/الموثق 4/المحافظة العقارية 5/ الشهر العقاري 6/ مسح الأراضي | en_US |
| dc.title | السند التوثيقي المثبت لمممكية العقارية | en_US |
| dc.type | Other | en_US |