أركان الزواج وشروطه دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون الأسرة

dc.contributor.authorمنصورية, مخربش
dc.date.accessioned2022-09-28T11:12:36Z
dc.date.available2022-09-28T11:12:36Z
dc.date.issued2022-05-19
dc.description.abstractمــلخص مذكرة الماستر ومن هنا نستنتج في هذه الموضوع ان المشرع الجزائري من الإيجاب والقبول، أي الرضا، ركنا في عقد الزواج، ولما كان وجود الصيغة يتطلب وجود العاقدين، والمحل، حصر أغلب فقهاء الشريعة الإسلامية الأركان فيهما، وهو ما أخذ به المشرع الجزائري، أما الصداق، والشهود، والولي، فجعلهم المشرع شروطا لصحة عقد الزواج، مع تقييد شرطية الولي بالصغيرة القاصر، أما الرشيدة فلها تزويج نفسها؛ آخذا برأي الأحناف، وخالف فقهاء الشريعة في تولي العقد شخص آخر ممن لا تجب لهم الولاية في وجوبه للقاصر، أما فيما يخص الصداق فقد أخذ المشرع الجزائري بالفقه المالكي حيث نص على وجوب تسميته في العقد، فإن لم يسم تستحق الزوجة صداق المثل، أما الشهود فشرط صحة عند جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية، والملاحظ في هذا الشرط أن المشرع الجزائري خرج عن أحكام الشريعة الإسلامية في تصحيح العقد بصداق المثل بعد الدخول إذا تخلف هذا الشرط في حين ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى فسخ العقدen_US
dc.identifier.urihttp://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/21550
dc.subject- عقد الزواج 2- أركان 3- شروط 4- فقه إسلامي 5- قانون الأسرةen_US
dc.titleأركان الزواج وشروطه دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون الأسرةen_US
dc.typeOtheren_US

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
أركان الزواج وشروطه-دراسة-مقارنة-بين-الشريعة-والقانون-الأسرة.pdf
Size:
1.33 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: