مسقطات الحضانة بين الفقه الإسلامي و القانـــــون الجزائري

dc.contributor.authorعبد الله, بلعروسي
dc.date.accessioned2022-02-01T08:12:47Z
dc.date.available2022-02-01T08:12:47Z
dc.date.issued2021-09-19
dc.description.abstractمــلخص مذكرة الماستر نصت المادة 64 من قانون الأسرة على ترتيب الحاضنين ثم ذكرت على القاضي بعد أن يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة. يُفهم من نص هذه المادة أن القاضي إذا حكم بالطلاق بين الزوجين وإسناد حضانة الأولاد إلى الأم عليه أن يحكم بحق الزيارة للأب لمرات معينة وأوقات وأماكن محددة. أما إذا أسندت الحضانة للأب أو غيره فللقاضي أن يحكم بحق الزيارة للأم بالكيفية التي قررت للأب من تلقاء نفسه حتى ولو لم يطلب منه أحد منهما ذلك حفاظا ومراعاة لمصلحة المحضون بحيث لا يمكن لمن قضي له بحق الزيارة أن يأخذ الصغير إلى مكان آمن يتجوّل به طيلة اليوم كله، أو طيلة أيام العطل المدرسية والأعياد الدينية والوطنية إلا برضا الحاضن حتى لا ينهك الصغير ويضره، وإلا سيعرض نفسه للعقوبة المنصوص عليها في المادة 628 من قانون العقوباتen_US
dc.identifier.urihttp://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/20004
dc.subjectقانون الأسرة 2/القاضي 3/ الحضانة 4/المحضون5/الحاضن6/ قانون العقوباتen_US
dc.titleمسقطات الحضانة بين الفقه الإسلامي و القانـــــون الجزائريen_US
dc.typeOtheren_US

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
مسقطات الحضانة بين الفقه الإسلامي و القانون الجزائري.pdf
Size:
1.84 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: