Résumé:
نظرا لخصوصية منازعات العمل الجماعية وذاتيتها، سمح المشرع الجزائري ،على غرار التشريعات العمالية المقارنة لأطراف التفاوض الجماعي إمكانية التدخل و المساهمة في عملية تسويتها،من خلال التكفل بتنظيم جزء منها عن طريق التفاوض بشأنها، وإدراج القواعد المتفق حولها ضمن بنود الاتفاقيات أو الاتفاقات العمل الجماعية التي يبرمونها فيما بينهم ،مما يضمن معه مرونة وسهولة في الخضوع لها ،لأنها نتاج لإرادتهما ورضائهما المتبادلين، مع إحنفاظ المشرع لنفسه بمهمة تنظيم باقي الأحكام بالنص عليها ضمن النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية الخلافات الجماعية في العمل ،وبموجب قواعد قانونية أمرة لا يجوز للأطراف الإتفاق على مخالفته لتعلقها بالنظام العام الاجتماعي .