جريمة التحريض على خطاب الكراهية والتمييز وفقا للقانون الجزائري
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
الملخص
تُعدّ جريمة التحريض على خطاب الكراهية والتمييز العنصري من الجرائم المستحدثة في القانون الجزائري، وتهدف إلى حماية النسيج الاجتماعي والتنوع الثقافي في البلاد. وقد تم تكريسها في الأمر رقم 20-05 المؤرخ في 28 أبريل 2020 المتعلق بمكافحة التمييز وخطاب الكراهية، بالإضافة إلى بعض المواد المعدّلة في قانون العقوبات.
يعاقب كل من يحرّض علنًا على الكراهية أو العنف أو التمييز ضد الأفراد أو الجماعات على أساس العرق أو الدين أو الانتماء الجهوي أو لأي سبب آخر يهدد السلم الاجتماعي، سواء كان ذلك من خلال الخطب أو المنشورات أو وسائل الإعلام أو الشبكات الاجتماعية.
يشترط في ذلك توافر القصد الجنائي، أي معرفة الفاعل بطبيعة التحريض وما قد ينجم عنه من نتائج. وتتراوح العقوبات المقرّرة بين الحبس والغرامة، مع تشديد العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة ضمن جماعة منظمة أو باستعمال الوسائل الإلكترونية.
يعكس هذا التوجه التزام المشرّع بمحاربة جميع أشكال العنصرية وخطاب الفتنة، مع السعي للحفاظ على التوازن بين حرية التعبير ومتطلبات النظام العام