نطاق فرض الدولة سيادتها على إقليمها البحري في ظلالقانون الدولي

Abstract

مــلخص المذكرة تتمتع الدولة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة السنة 1982 بمجموعة من الحقوق والاختصاصات في إطار ممارستها لسيادتها على إقليمها البحري ، بما يمكنها من إدارة واستغلال و استكشاف الثروات الحية و غير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ، و لقاع البحر و باطن أرضه ، و كذا حفظ و حماية هذه الثروات ، عن طريق ما تتخذه من إجراءات و تدابير قانونية و أمنية ، لضمان سلامة إقليمها البحري بشكل عام ، و على عدة مستويات أمنية كانت أو اقتصادية أو جمركية أو صحية. على أن الدولة مفيدة في ممارستها لهذه الإختصاصات ببعض الالتزامات ، التي تستهدف حماية السفن الأجنبية أثناء مرورها بإقليمها البحري ، وكذا حماية المصالح الأخرى للدول بصفة عامة ، خاصة الدول الحبيسة منها و المتضررة جغرافيا

Description

Citation

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By