عـــقـد الـبـيع

Loading...
Thumbnail Image

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر نصت المادة 351 من ق . م .ج بقولها : البيع هو ذلك العقد الذي يلتزم بمقتضاه البائع بأن ينقل للمشتري ملكية شيء او حق مالي اخر في مقابل ثمن نقدي ، في هذا التعريف نستخلص ان عقد البيع من عقود المعاوضة و العقود الملزمة لجانبين التي تنشأ التزامات متقابلة بين أطرافه و هما البائع و المشتري أي بالالتزام بنقل الملكية محل العقد و هو الشيء المبيع من طرف البائع من مقابل الالتزام بدفع مقابل للمبيع و هو الثمن من طرف المشتري ، إضافة الى التزامات التابعة لها التي أقرها المشرع في ذلك بداية من المادة 361 الى غاية 396 ق . م. ج و التي بمقتضاها يكون البائع ملزما بتسليم المبيع و ضمانه من أي نقص أو عيب يجعل من انتفاع و استغلال الطرف الاخر له ناقصا أو معيبا كما يكون للمشتري في مقابل هذا ان يلتزم بتسليم المبيع و تحليل نفقاته و تكاليف هذا البيع. يعتبر العقد اهم مصدرا إرادي للالتزام حيث يحظى بأهمية بالغة في الحياة اليومية للأشخاص ففي جميع طرق حصول الأشخاص على حاجياتهم نجد أن العقد يحتل معظمها

Description

Citation

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By