شهر الدعوى العقارية في القانون الجزائري
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
ملخـص المذكـــــرة
نستخلص مما تم دراسته في بحثنا هذا أن المشرع الجزائري تبنى نظام الشهر العيني و المستنبط أساسه في تطهير التصرفات العقارية من العيوب المحيطة بها، إلا أنه لم يقف عند هذا الحد بل أخذ بأثره المنشئ للحق.
كما أنه و في نفس الوقت سمح المشرع الجزائري للمتضررين من الحقوق المشهرة مجال الطعن فيها و ذلك من خلال نصه صراحة على ذلك في المرسوم التنفيذي 76/63 المتضمن تأسيس السجل العقاري في المادة 85 كما أشار في المادة 72 إلى نوع من الدعوى الغير مذكورة في المادة 85 و أكد عليه في القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بعد صدوره سنة 2008 في المواد 17-515 و 519 منه.
كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع وضع على هذا الطعن شرطا قبل المطالبة به أمام القضاء، و هو إخضاع العريضة الافتتاحية للدعوى لعملية الشهر العقاري لدى المحافظة العقارية المختصة بها.
و في حالة مخالفة هذا الشرط أو عدم مراعاته رتب المشرع جزاء ألا و هو عدم قبول الدعوى شكلا، مما يتضح أنه لم يحصر التصرفات المشهرة و لم يطهرها من العيوب الملموسة بها