المسؤولية الجزائرية لشخص المعنوي عن جريمة تبييض الاموال في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر لقد تم تجريم ظاهرة تبييض الأموال سواء بوصف قانوني تقليدي أو مستقل وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري و الفرنسي ووكذا في إتفاقية فيينا ، وهي عبارة عن توظيف الأموال المشبوهة لكي تصبح في الأخير مشروعة , إذ تحللت مصادرها ، و تنوعت أساليبها ما أثم مخاطرة عديدة . لقد تم تقرير المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جريمة تبييض الأموال في كل من التشريع النموذجي و الفرنسي و الجزائري بإختصارها على الأشخاص المعنوية الخاصة ...... وفي حال ارتكابها من قبل ممثليها أو جهازها ولحسابها ، و تعد المسؤولية الجزائية بين الشخص المعنوي و الشخص الطبيعي عن جريمة تبييض الأموال كما تم رصد عقوبات جنائية ردعية للشخص المعنوي الخاص الذي يرتكب جريمة تبييض الأموال إلا أن هذا لا يكفي ، فتم الأخذ بالتدابير الوقائية كالإبلاغ عن الصفقات المشبوهة , والأموال المودعة إذا بلغت حد معين ، والتأكد من هوية العميل .....الخ .

Description

Citation

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By